اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، لهيئة أن تجري مراجعة المصدر الجديد بناء على طلب يقدم من المصدر والمنتج أو من ينوب عنه بعد الانتهاء من إجراء التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد تدبير منفرد لهذا المصدر والمنتج، بشرط أن ينبت كلا من المصدر والمنتج:
أ- لم يصدر المنتج التحقيق الخاص للتحقيق خلال فترة التحقيق.
ب- ليس مرتبطا بأي من المصدرين أو المنتجين الذين صدروا من خلال التحقيق للتحقيق إلى المملكة خلال فترة التحقيق سواء من خلال فترة التحقيق.
و أضعه القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق.
٢- تقبل الإدارة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة (١) من هذه المادة وعندما يتوافر لدى الإدارة المعلومات المطلوبة في نموذج طلب مراجعة المصدر الجديد، وعلى أن يندب المصدر والمنتج بتدبير كافة المعلومات والإجراءات.
٣- عند إعلان بدء مراجعة المصدر الجديد، تطيل الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليق تسليم الرسوم على واردات المصدر أو المنتج الخاص لهذه المراجعة لحين الانتهاء منها، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبة البيانات الخاصة بالمصدر أو المنتج الخاص للمراجعة لحين انتهاء المراجعة، وأن تأخذ
الضمانات اللازمة على هذه الواردات بما يضمن تحصيل الرسوم عليها بأن رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية على المصدر الجديد، للجهة تحدد تدبير منفرد للمصدر والمنتج الخاص للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو المستورد بدائع التحقيق فيها قرص تدابير وفقا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة أو إنهاء المراجعة دون تحديد هامش منفرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد