اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستند تحديد الإغاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى الواردات المفرقة أو المدعومة قد سيبت ضررا بالصناعة المحلية الثانية عن طريق بحث مدى تأثير الواردات المفرقة أو المدعومة على حالة
الصناعة المحلية الثانية، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريخية خلال فترة التحقيق والخطاط الإنتاجية والسوقية المستهدفة ودرجات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الثانية في استثماراتها بالمملكة، وبجانب تطبيق أحكام تحديد الضرر والعلاقة السببية في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعة الصناعة المحلية الثانية بوجه في الاعتبار بحث العوامل التي تخلق
توالى صناعة الصناعة المحلية الثانية بما فيها العوامل الآتية:
أ. تحديد المنتج الصناعة المحلية تقوم بإلانتتاج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها في مستوى الإنتاج عند بدء التحقيق والإظهار إلى اكتمال مراحل الإنتاج التجاري.
ب. تحديد المنتج الجديد المشابه، سواء كان منتجا جديدا كلما لم يكن ينتج بالمملكة، أو أنه منتج ناتج عن تطوير أو تحويل كبير جعله ينتج في المملكة.
ج. تحديد ما إذا كان المنتج الجديد لم ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة.
د. تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنتج الجديد لدى الصناعة المحلية الثانية وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.
ه. تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الثانية عن الوصول لعمليات بيع تجارية مستقرة للمنتج الجديد، أو تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الثانية في عمر المرحلة ما بعد بدء الإنتاج أو الوصول لتقطبه التعداد.
و لا يعتدي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاته مؤشرا بالمتاحق إلا أن مجموع العوامل يوضح النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن الواردات المرققة أو المدعومة الفعلية أو الوحشكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة لصناعة محلية ناشئة.
الفصل الثامن: تحديد الزيادة في الواردات والضرر الجسم أو التهديد بالضرر الجسم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد