اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتيح الهيئة للأطراف المعنية (خمسة عشر) يوما على الأقل لتقديم إعلان
بدء التحقيق لتسجيل انشغال بالتطبيق وذلك بناء على الشروط التي تحددها
الهيئة بالإعلان العام.
2- توفر الهيئة للأطراف المعنية (سبعة وثلاثين) توافرا في المعلومات والمستندات
المقدمة من قبل الأطراف المعنية إلى الإدارة.
3- تمنح الهيئة الأطراف المعنية (سبعة وثلاثين) يوما على الأقل لتقديم إجابتهم
على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة المعنية إلى الإدارة، أو من
تاريخ إرسال قوائم الأسئلة المعنية إلى الإدارة.
تاريخ إرسال قوائم الأسئلة المعنية إلى الإدارة من الطرف المعني، يشترط
أن تتلقي الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني، بشرط
أن تتلقي الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني، على أن يتم منح هذا
التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.
4- لتحتفظ الإدارة في الملف العام بالأدلة والمبررات والإجابات التي قدمها أي من الأطراف المعنية ويتم إتاحها للأطراف المعنية، وذلك مع التقديد بأحكام حماية المعلومات السرية، وتمنح الإدارة للأطراف المعنية (تلاقيه) أيام أقل للتعليق على الأدلة والمبررات والإجابات من تاريخ إتاحتها في الملف العام.
5- تتيح الإدارة كلا ذلك عملا فرضا مناسبة للطرف المعني بناء على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالإجابات من تاريخ إتاحتها للتحقيق.
6- تتيح الإدارة للأطراف المعنية الفرصة الكاملة للدفاع عن مصالحهم وتقديم مرافعاتهم، وفي تحقيق التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعنية تقديم مرافعاتهم.
7- تسمح الإدارة للأطراف المعنية - الذين طلبوا كتابة خلال الفترة المحددة من الهيئة تقديم طلبات لتسجيل الأطراف المعنية في جلسة الاستماع - بالمشاركة في جلسة الاستماع أو إجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى بهذا الأطراف المعنية وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتبادلة والمختلفة، والمشورة المقدمة في جلسة الاستماع في اعتبارها لما إذا إدعت كذبة من قبل الطرف المعني خلال فترة الاستماع (سبعة) أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ غير سرية للمستندات إن كانت تحتوي على معلومات سرية، وتتيح الإدارة هذه المعلومات للأطراف المعنية الأخرى في الملف العام وفقا للقدرة (4) من هذه المادة.
8- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة مستند موثق وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة يحدد فيه من ينبئ عنه في التحقيق، ويمنح بموجبه ممثله أو من ينوب عنه الحق والصلاحية في تقديم المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيل الطرف المعني في الإعلانات والإشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات التحقيق.
٩- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة خطاب موثق وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة يتملؤه أو ينوب عنه بأنهم مسئولون عن صحة المعلومات المقدمة المقدمة خلال التحقيق، وأن المعلومات الصحيحة الموثقة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوفرة لديهم، وأن هذه المعلومات لو تم تضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد الإخلال بمصالح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقا لأنظمة المملكة ذات العلاقة، كما يتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثله بالصلاحية بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صورية أو أصلية للقترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تنقض قرر قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد