Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الأخذ:
2- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.
3- إنشاء المصلحة الإلكترونية والتواصل مع مقدم الطلب والمستفيد من خلالها أو من خلال أية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقا لما تحدده الإعانة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات at The Council of Ministers
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٤ - استقبال طلبات تقديم خدمات الحصول على الاعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار يقبل الطلب أو رفضه. وللمصندق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بتقديم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
٥ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار تواصل الأهلية لديهم للحصول على الإعانة، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف الإعانة أو تعديلها أو تخفيضها أو خصم منها. ولصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة.
٦ - تنفيذ جميع البرامج والدورات العمل اللازمة للمهولين والمستفيدين بما في ذلك التدريب وتطوير مهاراتهم وتقديم برامج خاصة من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بوسائل عديدة، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وفقا لما تحدده الإلحاة.
٧ - صرف الإعانة للمستفيدين.
٨ - تلقي ودراسة طلبات كل من مقدم الطلب، أو المستفيد، أو المستفيدين، والبت فيها.
٩ - الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفقا لتحديد أحكام التنظيم والإلحاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد