Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم الطالب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحده الصندوق.
٢ - يقدم الطالب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين:
أ - قبل مضى (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ إتجاه الدراسة أو التدريب في أي من مراحل التعليم أو التدريب.
ب - بعد مضى (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ إتجاه العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان من سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٧) من المادة (الخامسة) من التنظيم.
٣ - يتمزق مقدم الطلب هاتين المستندين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
٤ - يحق الصندوق تعديل هاتين المستندين بالاتفاق مع مجدد الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد