القانوني

Statute of Job Seekers Allowance 2021

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
575

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقدم الطلب مؤهلا على الإعانة في الشروط الآتية: ١ - أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - أن يكون مقيما دائما في المملكة العربية السعودية. ٣ - أن يكون قادرا على العمل في البحث عنه، وتحدد الإلحاقة معايير القدرة والجندية. ٤ - ألا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (سبعة) سنة. ٥ - ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص. ٦ - ألا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ٧ - ألا يكون يصرف له معاش تقاعدي. ٨ - ألا يكون يصرف له معاش اجتماعي. ٩ - ألا يكون طالبا أو متندرا في أي مراحل التعليم أو التدريب. ١٠ - ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما تحدده اللائحة. ١١ - ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المنان للحصول على الإعانة، وفقا لما تحدده اللائحة. ١٢ - ألا يكون سبب للاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناء، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال بمعدل الصرف السابية والإلحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آية الحساب المدد. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٢