القانوني

Statute of Job Seekers Allowance 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
575

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تمويل الإعانات المقابل المالي المقرر بناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٢ه، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٢