Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تمويل الإعانات المقابل المالي المقرر بناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٢ه، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد