Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالإعلاف والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
١ - الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية.
٢ - المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
٣ - التنظيم: تنظيم إعانة البحث عن عمل.
٤ - اللائحة: الالتحقة التنظيم.
٥ - الإعانة: إعانة البحث عن عمل.
٦ - مقدم الطلب: من يقدم طلب الاستفادة من الإعانة.
٧ - المؤهل: مقدم الطلب الذي توافرت شروط الأهلية عليه ولم يند بالإستفادة من الإعانة.
٨ - المستفيد: المؤهل الحاصل على الإعانة.
٩ - الآمرة: مجموعة أفراد - يقيمون في مسكن واحد - مكنة من زوج وزوجة أو وأولادها أو بعض أفراد هذه المجموعة.
١٠ - المعاش التفاعدي: جميع الشروط المذكورة مقدم الطلب لصحة المستحق. المشار بأن: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو أن التاماتات الاجتماعية.
١١ - الدعاة السهولة: جميع الملل التي يحيل عليها مقدم الطلب واسرله خلال الشهر.
١٢ - الثروة: الأصول أو الأموال المقدم الطلب واستره القابلة للتقويم، وفقا لما تحدده اللائحة.
١٣ - المفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق للإعانة.
١٤ - التعليم: التعليم في أي من مؤسسات التعليم العام أو التعليم العالي، وفقا لما تحدده اللائحة.
١٥ - التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
١٦ - التدريب على رأس العمل: المهامات أو الأعمال التي يطلب فيها الصندوق أو من يفوضه من الموكل أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل.
١٧ - المصلة الإلكترونية: موقع أو تطبيق إلكتروني ينشئه الصندوق وفقا للأنظمة، أو أية موقع أو تطبيق إلكتروني آخر يحده خدمة الصندوق.
١٨ - التدريب الإلكتروني: المهامات أو الأعمال التي يطلب فيها الصندوق أو من يفوضه من الموكل أو المستفيد القيام بها من خلال المنصة الإلكترونية أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة، والتي تهدف إلى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد