Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمول المؤهل المستفيد بدلا من تاريخ قبول الطلب أو تاريخ صرف الإعانة بما يأتي:
١ - إشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرأ عليه - أو قد يترتب عليه - عدم أهليته للاعانة.
٢ - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتكمينه من توافر شروط الأهلية لديه.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمستفيد شخصيا أو من خلال ملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقرها الصندوق أو من يفوضه، ما في ذلك الحضور شخصيا أو من الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.
٤- الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.
٥- الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
٦- زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقا لما تحدده اللائحة.
٧- الموافقة على عروض العمل التي تقدم لها ويكون عرض العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- ملائمة مع مستوى المؤهل العلمي للكشف الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل.
ب- ألا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى المحدد للصندوق وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة.
ج- ألا يتجاوز مبلغ الإقامة المؤهل وتقدم على المنصة التي تحددها اللائحة.
د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولا بعدما يرد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (١) و (ب) و (ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق المؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرض عمل توافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (١) و (ب) و (ج)، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق (سنة أشهر أو أكثر).
ولالصندوق وفق تقديره استثناء من بعض هذه الشروط.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٨ - إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.
٩ - التحجوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.
١٠ - التجاوب بالخضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.
١١ - أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقا لأهداف التنظيم واللائحة.
١٢ - على المؤهل إمضاء لدى الشركة/دون أن يخل بأي من التزاماته عليها في هذه المادة دون غيره يقبله الصندوق، ويلزم عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون غيره.
١٣ - يوفق صرف الإعانة للمستفيد - فورا في أي من الحالات الآتية:
أ - انتهاء مدة صرف الإعانة أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.
د - إذا علم المستفيد -
د - إذا أوقف الصندوق الإعانة.
المملكة العربية السعودية
بureau of Experts At The Council of Ministers
- 4 - تخفيض الإعانة الشهرية، ويستر المخفيض إلى إتجاه المدونة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقا لما تحدده الإعانة.
- 5 - تخفيض من الإعانة بقيمة الدخل الشهري والسنوي، وفقا لما تحدده الإعانة.
- 6 - لتسديد تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتا وكده لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد الإعانة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد