القانوني

Statute of Job Seekers Allowance 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
575

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب على المستفيد - الذي قدم عمدا بيانات أو معلومات غير صحيحة بفرض الحصول على الإعانة - إعادة كامل ملف الإعانة إلى صرف له. 2- لتسديد إخلاء المخطاة أو معلومات غير صحيحة بفرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الإعانة. 3- يجوز للمستفيد أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستداب مبالغ الإعانة صرف للمستفيد وتتحدد الإعانة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٢