Statute of Job Seekers Allowance 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 575
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب على المستفيد - الذي قدم عمدا بيانات أو معلومات غير صحيحة بفرض الحصول على الإعانة - إعادة كامل ملف الإعانة إلى صرف له.
2- لتسديد إخلاء المخطاة أو معلومات غير صحيحة بفرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الإعانة.
3- يجوز للمستفيد أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستداب مبالغ الإعانة صرف للمستفيد وتتحدد الإعانة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد