القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل مبا قضت به الأحكام املنظمة لت€صنيف البيانات وفيما مل يرد به ن€ص، تلغي هذه الالئحة ما يتعار9ض معها من �أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨