Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع األخذ في االعتبار املواصفات الهندسية واإلنشائية املعتمدة للمباني احلكومية، يراعى في
مباني احلفظ الشروط واملواصفات اآلتية:
�أن تعد درا6سة عن م~ساحة املبنى ومتطلباته وفقاً حلاجة العمل وحجم الوثائق يف اجلهاز.-1
.ً �أن يكون املبنى داخل مقر املباين الرئي~سة للجهاز ويف مكان يكون �أكرث حماية و�أمنا-٢
�أن يكون املبنى على درجة عالية من القوة حلماية الوثائق من العوامل الطبيعية �أو البشرية التي تهدد-3
.6سالمتها
�أن يكون املبنى معزوالً حرارياً ومائياً، وت~ستخدم لذلك �أفضل املوا8صفات العاملية.-4
�أن يكون املبنى بعيداً عن اخلطوط الكهربائية الرئي~سة ومتديدات املياه والصرف الصحي و�أماكن-5
.الطهي ومصادر التلوث الأخرى
يجب �أن تشتمل الأنابيب وقنوات املياه على �أعداد كافية من (املحاب~س) و8صمامات الرقابة، و�أن تكون -٦
.موزعة يف الأماكن املنا6سبة، مع �إمكان اال6ستفادة من �أجهزة الإنذار اخلا8صة بت~سرب املياه
�أن يكون املكان املخصص حلفظ الوثائق بدون �أقمشة �أو 6ستائر �أو دواليب خشب، و�أال يكون الرف -7
.ال~سفلي موازياً للأر9ض
�أن تكون �أر9ضيات املباين منيعة وقابلة لتحمل �أي ت~سرب، ومعزولة مائياً، ومعاجلة 9ضد احلشرات -8
.والقوار9ض، و�أن ي~ستخدم يف ذلك �أفضل املوا8صفات العاملية
�أال يقل عر9ض املمرات بني قاعات �أو مكاتب املبنى عن مرتين.-٩
. متقاربة-كالفرز والفهر6سة وامل~سح والتصنيف- �أن تكون مكاتب وقاعات الأعمال التنفيذية-١٠
:المادة الثانية والثمانون
يجب أن تتوافر في أماكن احلفظ العوامل البيئية وشروط احلماية املناسبة، ومن ذلك:
�أن تكون �أر9ضيات قاعات �أماكن احلفظ �أرفع من �أر9ضيات املمرات املحيطة بها، مع عمل منحدرات ت~سهل -1
15قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
حركة العربات.
�أال متر �أنابيب املياه �أو التمديدات الكهربائية ب�أماكن احلفظ، و�أن تكون �أجهزة التيارات الكهربائية ذات -2
.الضغط العايل بعيدة عنها
�أن تكون �أبواب �أماكن احلفظ من احلديد املقاوم للحريق ومعزولة وحمكمة الإغالق.-٣
. �أن تكون �أماكن احلفظ مزودة ب�أجهزة لضبط احلرارة والرطوبة-4
. �أال تكون الإ9ضاءة مبا7شرة بل تكون خمفية-5
. �أن تتوافر يف �أماكن احلفظ خزائن مقاومة للحريق تخصص للوثائق ال~سرية واملهمة-٦
�أن تعزل �أماكن احلفظ عن مناطق العمل الأخرى بجدار و�أبواب مانعة للحريق، و�أن تغلق الأبواب-7
.بطريقة �آلية
�أن يكون قاطع التيار الكهربائي اخلا8ص ب�أماكن احلفظ معزوالً وم~ستقالً وميكن تشغيله عند الدخول -8
.ًواخلروج، مع اال6ستفادة من �أ6ساليب مراقبة الإنارة �آليا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد