القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع األخذ في االعتبار املواصفات الهندسية واإلنشائية املعتمدة للمباني احلكومية، يراعى في مباني احلفظ الشروط واملواصفات اآلتية: �أن تعد درا6سة عن م~ساحة املبنى ومتطلباته وفقاً حلاجة العمل وحجم الوثائق يف اجلهاز.-1 .ً �أن يكون املبنى داخل مقر املباين الرئي~سة للجهاز ويف مكان يكون �أكرث حماية و�أمنا-٢ �أن يكون املبنى على درجة عالية من القوة حلماية الوثائق من العوامل الطبيعية �أو البشرية التي تهدد-3 .6سالمتها �أن يكون املبنى معزوالً حرارياً ومائياً، وت~ستخدم لذلك �أفضل املوا8صفات العاملية.-4 �أن يكون املبنى بعيداً عن اخلطوط الكهربائية الرئي~سة ومتديدات املياه وال€صرف ال€صحي و�أماكن-5 .الطهي وم€صادر التلوث الأخرى يجب �أن تشتمل الأنابيب وقنوات املياه على �أعداد كافية من (املحاب~س) و8صمامات الرقابة، و�أن تكون -٦ .موزعة يف الأماكن املنا6سبة، مع �إمكان اال6ستفادة من �أجهزة الإنذار اخلا8صة بت~سرب املياه �أن يكون املكان املخ€ص€ص حلفظ الوثائق بدون �أقمشة �أو 6ستائر �أو دواليب خشب، و�أال يكون الرف -7 .ال~سفلي موازياً للأر9ض �أن تكون �أر9ضيات املباين منيعة وقابلة لتحمل �أي ت~سرب، ومعزولة مائياً، ومعاجلة 9ضد احلشرات -8 .والقوار9ض، و�أن ي~ستخدم يف ذلك �أفضل املوا8صفات العاملية �أال يقل عر9ض املمرات بني قاعات �أو مكاتب املبنى عن مرتين.-٩ . متقاربة-كالفرز والفهر6سة وامل~سح والت€صنيف- �أن تكون مكاتب وقاعات الأعمال التنفيذية-١٠ :المادة الثانية والثمانون يجب أن تتوافر في أماكن احلفظ العوامل البيئية وشروط احلماية املناسبة، ومن ذلك: �أن تكون �أر9ضيات قاعات �أماكن احلفظ �أرفع من �أر9ضيات املمرات املحيطة بها، مع عمل منحدرات ت~سهل -1 15قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة حركة العربات. �أال متر �أنابيب املياه �أو التمديدات الكهربائية ب�أماكن احلفظ، و�أن تكون �أجهزة التيارات الكهربائية ذات -2 .الضغط العايل بعيدة عنها �أن تكون �أبواب �أماكن احلفظ من احلديد املقاوم للحريق ومعزولة وحمكمة الإغالق.-٣ . �أن تكون �أماكن احلفظ مزودة ب�أجهزة لضبط احلرارة والرطوبة-4 . �أال تكون الإ9ضاءة مبا7شرة بل تكون خمفية-5 . �أن تتوافر يف �أماكن احلفظ خزائن مقاومة للحريق تخ€ص€ص للوثائق ال~سرية واملهمة-٦ �أن تعزل �أماكن احلفظ عن مناطق العمل الأخرى بجدار و�أبواب مانعة للحريق، و�أن تغلق الأبواب-7 .بطريقة �آلية �أن يكون قاطع التيار الكهربائي اخلا8ص ب�أماكن احلفظ معزوالً وم~ستقالً وميكن تشغيله عند الدخول -8 .ًواخلروج، مع اال6ستفادة من �أ6ساليب مراقبة الإنارة �آليا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨