القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون دخول عمال النظافة والصيانة إلى أماكن احلفظ وفقاً للضوابط اآلتية: �أن يكون �أثناء الدوام الر6سمي.-1 . �أن يكون ذلك بوجود موظف خمت€ص-2 �أن ت~سجل �أ6سماء العاملني الذين يكونون يف املوقع يومياً، وحتدد 6ساعات بقائهم لدى اجلهة املعنية-٣ .بالأمن �أو بالإ7شراف على ال€صيانة والنظافة �أن يخ€ص€ص لب~س موحد للعاملني، وتعطى لهم بطاقات ت€صريح للدخول والتعريف بهم.-4 . �إخضاعهم للتفتيش �أثناء دخول �أماكن العمل و�أثناء اخلروج منه-5 :المادة التاسعة والسبعون ال يجوز دخول غري املخت€صني �إىل �أماكن احلفظ، وتو9ضع على �أبواب املكاتب لوحات تفيد بهذا املعنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨