Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون دخول عمال النظافة والصيانة إلى أماكن احلفظ وفقاً للضوابط اآلتية:
�أن يكون �أثناء الدوام الر6سمي.-1
. �أن يكون ذلك بوجود موظف خمتص-2
�أن ت~سجل �أ6سماء العاملني الذين يكونون يف املوقع يومياً، وحتدد 6ساعات بقائهم لدى اجلهة املعنية-٣
.بالأمن �أو بالإ7شراف على الصيانة والنظافة
�أن يخصص لب~س موحد للعاملني، وتعطى لهم بطاقات تصريح للدخول والتعريف بهم.-4
. �إخضاعهم للتفتيش �أثناء دخول �أماكن العمل و�أثناء اخلروج منه-5
:المادة التاسعة والسبعون
ال يجوز دخول غري املختصني �إىل �أماكن احلفظ، وتو9ضع على �أبواب املكاتب لوحات تفيد بهذا املعنى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد