Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتلف و6سائط تخزين املعلومات �أو �أجزاء �أجهزة احلا6سب الآيل التي ا6ستخدمت للطباعة، والتي حتتوي
على املعلومات املن~سوخة، وذلك عند اال6ستغناء عنها، لتاليف �إمكان ا6ستخدامها مرة �أخرى.
سادس وعشرون:
حماية املطبوعات الرسمية وأوعية احلفظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد