القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتلف و6سائط تخزين املعلومات �أو �أجزاء �أجهزة احلا6سب الآيل التي ا6ستخدمت للطباعة، والتي حتتوي على املعلومات املن~سوخة، وذلك عند اال6ستغناء عنها، لتاليف �إمكان ا6ستخدامها مرة �أخرى. سادس وعشرون: حماية املطبوعات الرسمية وأوعية احلفظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨