القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مب~سح املواد املن~سوخة من ذاكرة �أجهزة الطباعة بعد حتميلها -ًدوريا- تقوم الوحدة املعنية يف اجلهاز على الو6سائط الالزمة وت~سلم بعد ذلك للإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨