Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مب~سح املواد املن~سوخة من ذاكرة �أجهزة الطباعة بعد حتميلها -ًدوريا- تقوم الوحدة املعنية يف اجلهاز
على الو6سائط الالزمة وت~سلم بعد ذلك للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد