Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اال6ستغناء عن �أي من �أجهزة التصوير �أو الإر6سال (النا6سوخ)، �أو عند �إر6سال �أي منها للصيانة؛
يجب فحصه فحصاً كامالً للت�أكد من خلوه من �أي وثيقة �أو معلومة باقية يف الذاكرة. ويف حالة
اال6ستغناء عنه يجب �إتالف الأجزاء التي حتتوي على ذلك، مبا يضمن عدم �إمكانية ا6ستعادة املحتوى
مرة �أخرى.
خامس وعشرون:
حماية أجهزة الطباعة (النسخ)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد