القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اال6ستغناء عن �أي من �أجهزة الت€صوير �أو الإر6سال (النا6سوخ)، �أو عند �إر6سال �أي منها لل€صيانة؛ يجب فح€صه فح€صاً كامالً للت�أكد من خلوه من �أي وثيقة �أو معلومة باقية يف الذاكرة. ويف حالة اال6ستغناء عنه يجب �إتالف الأجزاء التي حتتوي على ذلك، مبا يضمن عدم �إمكانية ا6ستعادة املحتوى مرة �أخرى. خامس وعشرون: حماية أجهزة الطباعة (النسخ)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨