Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب فحص �أجهزة �أو برامج احلا6سبات الآلية والتصوير اجلديدة �أو املعادة من الصيانة؛ للت�أكد من
خلوها من �أجهزة لها �إمكان بث املواد املخزنة �أو املصورة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد