القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب فح€ص �أجهزة �أو برامج احلا6سبات الآلية والت€صوير اجلديدة �أو املعادة من ال€صيانة؛ للت�أكد من خلوها من �أجهزة لها �إمكان بث املواد املخزنة �أو امل€صورة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨