القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن يكون من يتعامل مع الوثائق 6سعودي اجلن~سية، وممن هو حمل ثقة ويت€صف بالأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨