القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حماية أجهزة الطباعة (النسخ) وفقاً للضوابط اآلتية: �إتالف 8صفائح الكربون بعد ا6ستخدامها.-1 . فرم الن~سخ الزائدة �أو املعدلة من املن~سوخات مبا7شرة-2 توفري احلماية الكافية للمعلومات مبا يتنا6سب مع م~ستوى ت€صنيفها وفقاً للأحكام املنظمة لت€صنيف-3 .البيانات التي تطبع عند ربط �أجهزة الطباعة بشبكات املعلومات الداخلية داخل اجلهة ويخ€ص€ص له رقم تعريفي حمدد فيه ال€صالحيات -بقدر الإمكان- يخ€ص€ص جهاز طباعة لكل نا6سخ-4 .الالزمة الت�أكد من خلو �أجهزة الطباعة اجلديدة �أو املعادة من ال€صيانة من �أي مادة �أو جهاز له �إمكان بث ما -5 .يطبع على اجلهاز من معلومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨