Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حماية أجهزة الطباعة (النسخ) وفقاً للضوابط اآلتية:
�إتالف 8صفائح الكربون بعد ا6ستخدامها.-1
. فرم الن~سخ الزائدة �أو املعدلة من املن~سوخات مبا7شرة-2
توفري احلماية الكافية للمعلومات مبا يتنا6سب مع م~ستوى تصنيفها وفقاً للأحكام املنظمة لتصنيف-3
.البيانات التي تطبع عند ربط �أجهزة الطباعة بشبكات املعلومات الداخلية داخل اجلهة
ويخصص له رقم تعريفي حمدد فيه الصالحيات -بقدر الإمكان- يخصص جهاز طباعة لكل نا6سخ-4
.الالزمة
الت�أكد من خلو �أجهزة الطباعة اجلديدة �أو املعادة من الصيانة من �أي مادة �أو جهاز له �إمكان بث ما -5
.يطبع على اجلهاز من معلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد