Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل كل جهاز م~س�ؤولية املحافظة على ما طبع من الوثائق لديه، والت�أكد من حتميل املواد املطبوعة على
و6سائط تخزين �إلكرتونية. وتو9ضع يف �أوعية حفظ خا8صة بها يو9ضح عليها معلومات عن املادة املن~سوخة
كمو9ضوعها ونوعها وتاريخها وم~ستوى تصنيفها، وحتفظ هذه الأوعية يف خزائن منا6سبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد