القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل كل جهاز م~س�ؤولية املحافظة على ما طبع من الوثائق لديه، والت�أكد من حتميل املواد املطبوعة على و6سائط تخزين �إلكرتونية. وتو9ضع يف �أوعية حفظ خا8صة بها يو9ضح عليها معلومات عن املادة املن~سوخة كمو9ضوعها ونوعها وتاريخها وم~ستوى ت€صنيفها، وحتفظ هذه الأوعية يف خزائن منا6سبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨