Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز ا6ستخدام املطبوعات الر6سمية (كال~سجالت والنماذج ودفاتر الكتابة والظروف) يف غري ما خصصت
له، وال يجوز �إخراجها من مقر اجلهاز �إال حلاجة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد