القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز ا6ستخدام املطبوعات الر6سمية (كال~سجالت والنماذج ودفاتر الكتابة والظروف) يف غري ما خ€ص€صت له، وال يجوز �إخراجها من مقر اجلهاز �إال حلاجة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨