Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستعمل حلفظ الوثائق ومسكها األوعية واألدوات احلديثة املناسبة التي حتقق احملافظة على
متاسك الوثيقة ومرافقاتها وحفظها دون إتالفها، ومن ذلك:
حافظة موحدة ت~ستوعب مقا6سات الورق املحددة نظاماً، وتكون قابلة للغلق والفتح ب~سهولة، ومعاجلة، -1
وخالية من الأحما9ض، ومقاومة لل~سوائل. و�إيجاد جيب 7شفاف على وجه احلافظة يو9ضع فيه بطاقة
تدون عليها جميع البيانات الالزمة ملعرفة ما حتتويه من الوثائق.
حاوية ال6ستيعاب عدد من احلافظات ذات الصلة التنظيمية �أو املو9ضوعية، ويكون لها غطاء متحرك -٢
وجيوب على الواجهات البارزة منها لو9ضع بطاقات حتتوي على البيانات الالزمة عن الوثائق التي يف
داخلها.
ما6سكة الأوراق، وهي مصنوعة من مادة 8صلبة، وت~ستخدم مل~سك الأوراق بعد تنظيمها وم~ساواة -٣
.�أطرافها دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تدبي~سها
سابع وعشرون:
حماية أماكن احلفظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد