القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستعمل حلفظ الوثائق ومسكها األوعية واألدوات احلديثة املناسبة التي حتقق احملافظة على متاسك الوثيقة ومرافقاتها وحفظها دون إتالفها، ومن ذلك: حافظة موحدة ت~ستوعب مقا6سات الورق املحددة نظاماً، وتكون قابلة للغلق والفتح ب~سهولة، ومعاجلة، -1 وخالية من الأحما9ض، ومقاومة لل~سوائل. و�إيجاد جيب 7شفاف على وجه احلافظة يو9ضع فيه بطاقة تدون عليها جميع البيانات الالزمة ملعرفة ما حتتويه من الوثائق. حاوية ال6ستيعاب عدد من احلافظات ذات ال€صلة التنظيمية �أو املو9ضوعية، ويكون لها غطاء متحرك -٢ وجيوب على الواجهات البارزة منها لو9ضع بطاقات حتتوي على البيانات الالزمة عن الوثائق التي يف داخلها. ما6سكة الأوراق، وهي م€صنوعة من مادة 8صلبة، وت~ستخدم مل~سك الأوراق بعد تنظيمها وم~ساواة -٣ .�أطرافها دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تدبي~سها سابع وعشرون: حماية أماكن احلفظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨