القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب فح€ص �أجهزة املا6سحات الضوئية و�أجهزة النا6سـوخ اجلديدة �أو املعادة من ال€صيانة؛ للت�أكد من خلوها من �أجهزة بث املواد املم~سوحة �أو التي تر6سل منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨