Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب فحص �أجهزة املا6سحات الضوئية و�أجهزة النا6سـوخ اجلديدة �أو املعادة من الصيانة؛ للت�أكد من
خلوها من �أجهزة بث املواد املم~سوحة �أو التي تر6سل منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد