القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إرسال رسائل البريد اإللكتروني وفقاً للضوابط اآلتية: �أن يكون الإر6سال من خالل مواقع ر6سمية وذات كفاية عالية من حيث احلماية والأمان وال~سرية.-1 . �أن يحتفظ ب€صورة من ن€ص الر6سالة الإلكرتونية يف ملف املو9ضوع الإلكرتوين والورقي-٢ :رابع وعشرون حماية أجهزة احلاسبات والت‡صوير و الإرسال واملاسحات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨