Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إرسال رسائل البريد اإللكتروني وفقاً للضوابط اآلتية:
�أن يكون الإر6سال من خالل مواقع ر6سمية وذات كفاية عالية من حيث احلماية والأمان وال~سرية.-1
. �أن يحتفظ بصورة من نص الر6سالة الإلكرتونية يف ملف املو9ضوع الإلكرتوين والورقي-٢
:رابع وعشرون
حماية أجهزة احلاسبات والتصوير و الإرسال واملاسحات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد