Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة األحكام الواردة في نظام التعامالت اإللكترونية والئحته التنفيذية، والقرارات
واألوامر ذات الصلة، واألحكام املنظمة لتصنيف البيانات؛ يجب على كل جهاز أن يتخذ التدابير
املناسبة حلماية الوثائق اإللكترونية لديه، ومن ذلك:
�أن تكون 7شبكات و�أنظمة وقواعد البيانات واملعلومات امل~ستخدمة يف اجلهاز حلفظ الوثائق -1
.ومعلوماتها؛ �آمنة وقوية وحممية وذات موا8صفات عالية
فصل 7شبكات و�أنظمة وقواعد البيانات واملعلومات الداخلية للجهة عن �أي 7شبكة �أخرى خارجية.-2
. �إنشاء 7شبكة معلومات خا8صة للتوا8صل مع الأجهزة الأخرى، وتقدمي خدمات اجلهاز ملن يحتاج �إىل خدماته-3
. �أن يقصر الدخول �إىل قواعد البيانات �أو املعلومات على املختصني واملصرح لهم بذلك-٤
، �أن تتضمن الربامج والأنظمة املعلوماتية �إمكانات رقابية على كل من ي~ستخدم قاعدة البيانات �أو املعلومات-5
.كتحديد ا6سم امل~ستخدم وتاريخ دخوله وما مت الدخول �إليه وما ا6ستن~سخه من بيانات �أو معلومات �أو وثائق
�أن يُعطى كل م~ستخدم مصرح له بالدخول �إىل الأنظمة املعلوماتية رقماً تعريفياً، و�أن حتدد 8صالحياته -6
.يف الدخول واال6ستن~ساخ
�أن تتخذ الرتتيبات الالزمة حلذف و�إزالة �أي معلومة حفظت يف الطرفيات التي يُدخل من خاللها �إىل قواعد -7
.البيانات، حينما تنقل للصيانة �أو ي~ستغنى عن �أي من هذه الطرفيات
ثالث وعشرون:
حماية الوثائق املرسلة بوساطة الوسائل التقنية و الإلكرتونية
البرقيات-أ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد