القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند إرسال البرقية الرسمية احملافظة على سرية معلوماتها مبا يتناسب مع مستوى قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة14 قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة تصنيفها وفقاً لألحكام املنظمة لتصنيف البيانات، وأن يكون وفقاً للضوابط اآلتية: ت~سلم الربقية �إىل اجلهة التي تتوىل نقلها داخل ظرف مغلق وخمتوم، ومبوجب بيان ت~سليم يو9ضح فيه: -1 .رقم الربقية وتاريخها، ووقت الت~سلم وتاريخه، وا6سم املت~سلم وتوقيعه تقوم اجلهة التي ت~ستقبل الربقية بو9ضعها داخل ظرف مغلق وخمتوم وت~سلمها �إىل اجلهة املر6سل �إليها -٢ .مبوجب بيان ت~سليم يو9ضح فيه رقم الربقية وتاريخها ووقت الت~سليم وتاريخه الناسوخ (الفاكس)-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨