القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز �إعطاء املراجع 8صورة من الر6سالة �أو املعاملة �أو ت~سليمها له، ويكتفى بتزويده مبذكرة مراجعة تو9ضح رقم قيد الر6سالة �أو املعاملة الواردة وتاريخها يف اجلهة التي وردت �إليها، �أو تو9ضح رقم الر6سالة �أو املعاملة ال€صادرة وتاريخها وا6سم اجلهة املر6سلة �إليها. ثانٍ وعشرون: حماية الوثائق الإلكرتونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨