القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقم وترمم الوثائق الدائمة احلفظ دورياً، وذلك على فرتات حتدد على �أ6س~س علمية، وبناءً على طبيعة وعاء الوثيقة التي حتتاج �إىل ذلك. عشرون: حماية الوثائق من التلف أو التلوث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨