Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقم وترمم الوثائق الدائمة احلفظ دورياً، وذلك على فرتات حتدد على �أ6س~س علمية، وبناءً على طبيعة
وعاء الوثيقة التي حتتاج �إىل ذلك.
عشرون:
حماية الوثائق من التلف أو التلوث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد