Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون نقل الوثائق داخل اجلهاز أو خارجه حتت إشراف الوحدة اخملتصة بحفظ الوثائق واحملفوظات
باجلهاز، مع مراعاة ما يأتي:
تنظيم عملية النقل للحافظات وامللفات.-١
. �أن جتري عملية النقل بطريقة �آمنة يراعى فيها حفظ 6سرية املحتوى-٢
ً و9ضع احلافظات وامللفات املحتوية على الوثائق يف 8صناديق خا8صة وحمرزة، وترتيبها ترتيباً �أفقيا-3
.ودون �إحداث �أي 9ضغط، وذلك جتنباً لإ9ضرار الوثائق
ترقيم الصناديق ب�أرقام م~سل~سلة، وو9ضع ملصقات على جانب كل 8صندوق تو9ضح حمتوياته.-4
. �إعداد بيان بعدد الصناديق وحمتويات كل 8صندوق-5
. عدم ترك �أي وثيقة بحجة عدم �أهميتها �أو االنتهاء منها، واتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك-6
�أن ت~ستخدم يف عملية النقل 6سيارات غري مكشوفة و�آمنة، 6سواء �أكانت تابعة للجهاز �أو جلهة موثوقة-7
ومرخصة، ويتجنب ر8ص الصناديق فوق بعضها بشكل كبري. ويعد بيان بعدد الصناديق التي مت نقلها
يف كل 6سيارة مع حتريز ال~سيارات.
مرافقة �أحد موظفي الوثائق يف اجلهاز �أو احلرا6سات اخلا8صة ل~سيارات النقل.-8
:تاسع عشر
املحافظة على أ«صول الوثائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد