القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون نقل الوثائق داخل اجلهاز أو خارجه حتت إشراف الوحدة اخملتصة بحفظ الوثائق واحملفوظات باجلهاز، مع مراعاة ما يأتي: تنظيم عملية النقل للحافظات وامللفات.-١ . �أن جتري عملية النقل بطريقة �آمنة يراعى فيها حفظ 6سرية املحتوى-٢ ً و9ضع احلافظات وامللفات املحتوية على الوثائق يف 8صناديق خا8صة وحمرزة، وترتيبها ترتيباً �أفقيا-3 .ودون �إحداث �أي 9ضغط، وذلك جتنباً لإ9ضرار الوثائق ترقيم ال€صناديق ب�أرقام م~سل~سلة، وو9ضع مل€صقات على جانب كل 8صندوق تو9ضح حمتوياته.-4 . �إعداد بيان بعدد ال€صناديق وحمتويات كل 8صندوق-5 . عدم ترك �أي وثيقة بحجة عدم �أهميتها �أو االنتهاء منها، واتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك-6 �أن ت~ستخدم يف عملية النقل 6سيارات غري مكشوفة و�آمنة، 6سواء �أكانت تابعة للجهاز �أو جلهة موثوقة-7 ومرخ€صة، ويتجنب ر8ص ال€صناديق فوق بعضها بشكل كبري. ويعد بيان بعدد ال€صناديق التي مت نقلها يف كل 6سيارة مع حتريز ال~سيارات. مرافقة �أحد موظفي الوثائق يف اجلهاز �أو احلرا6سات اخلا8صة ل~سيارات النقل.-8 :تاسع عشر املحافظة على أ«صول الوثائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨