القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تطلب األمر نقل الوثيقة األصلية إلى خارج اجلهاز الطالع أحد اخملتصني عليها حلاجة العمل، فيكون ذلك وفقاً للضوابط اآلتية: االحتفاظ ب€صورة �أو ن~سخة �أخرى من الوثيقة قبل �إر6سال الأ8صل.-1 و9ضع الوثيقة يف ظرف خا8ص بها، وتو9ضح عليه البيانات الأ6سا6سية عن الوثيقة، كا6سم املر6سل واملر6سل-٢ .�إليه ورقم الوثيقة ومرافقاتها وتاريخها و9ضع الظرف يف حقيبة يدوية قابلة للإقفال معدة لهذا الغر9ض.-3 . �أن تكون الوثيقة يف عهدة وم~س�ؤولية حاملها حتى تُ~سلم �إىل املر6سل �إليه-4 :ثامن عشر املحافظة على الوثائق عند نقلها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨