Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تطلب األمر نقل الوثيقة األصلية إلى خارج اجلهاز الطالع أحد اخملتصني عليها حلاجة العمل،
فيكون ذلك وفقاً للضوابط اآلتية:
االحتفاظ بصورة �أو ن~سخة �أخرى من الوثيقة قبل �إر6سال الأ8صل.-1
و9ضع الوثيقة يف ظرف خا8ص بها، وتو9ضح عليه البيانات الأ6سا6سية عن الوثيقة، كا6سم املر6سل واملر6سل-٢
.�إليه ورقم الوثيقة ومرافقاتها وتاريخها
و9ضع الظرف يف حقيبة يدوية قابلة للإقفال معدة لهذا الغر9ض.-3
. �أن تكون الوثيقة يف عهدة وم~س�ؤولية حاملها حتى تُ~سلم �إىل املر6سل �إليه-4
:ثامن عشر
املحافظة على الوثائق عند نقلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد