القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصمم كل جهاز حافظات ذات مقاسات وأشكال مناسبة وموحدة توضع داخلها الرسالة أو املعاملة عند ورودها، وذلك للمحافظة عليها أثناء تداولها في اجلهاز. وتشتمل احلافظة على ما يأتي: جيب داخلي تو9ضع فيه الر6سالة �أو املعاملة؛ ليحافظ على متا6سكها. وجيب يف اجلانب الأمين؛ لو9ضع -1 .�أي ورقة ذات عالقة بالر6سالة جيب 7شفاف على وجه احلافظة، تو9ضع فيه بطاقة تتضمن املعلومات الآتية:-2 . رقم الر6سالة وتاريخها ومو9ضوعها-�أ ا6سم اجلهة املر6سلة.-ب رقم القيد وتاريخه.-ج اجلهة املخت€صة مبعاجلة املو9ضوع.-د سادس عشر: املحافظة على الوثائق التي تُسلم مناولة للمس�ؤول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨