Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف احلاالت التي ت~سلّم فيها املرا6سالت مناولة ملت~سلّم حمدد لظروف يقدرها 8صاحب الصالحية، يجب على
اجلهة املر6سلة �أن تعبئ منوذجاً يحدد فيه ا6سم من 6سلمت �إليه وتوقيعه وتاريخ ت~سلمه ورقم الر6سالة
وتاريخها ومو9ضوعها. ويحفظ هذا النموذج لدى اجلهة املر6سلة يف ملف املو9ضوع حتى يعود �أ8صل الر6سالة
يف حالة �إعادتها، ويف حالة عدم الإعادة يتخذ �إجراء يوثق ما انتهى �إليه املو9ضوع.
سابع عشر:
املحافظة على الوثائق التي تنقل لأسباب استثنائية إىل خارج اجلهاز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد