القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف احلاالت التي ت~سلّم فيها املرا6سالت مناولة ملت~سلّم حمدد لظروف يقدرها 8صاحب ال€صالحية، يجب على اجلهة املر6سلة �أن تعبئ منوذجاً يحدد فيه ا6سم من 6سلمت �إليه وتوقيعه وتاريخ ت~سلمه ورقم الر6سالة وتاريخها ومو9ضوعها. ويحفظ هذا النموذج لدى اجلهة املر6سلة يف ملف املو9ضوع حتى يعود �أ8صل الر6سالة يف حالة �إعادتها، ويف حالة عدم الإعادة يتخذ �إجراء يوثق ما انتهى �إليه املو9ضوع. سابع عشر: املحافظة على الوثائق التي تنقل لأسباب استثنائية إىل خارج اجلهاز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨