القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل موظف املحافظة على الر6سالة الواردة، وجتنب تدوين �أي كتابة عليها كالشروح والتوجيهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨