Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق درجات ال~سرية وفقاً ملا هو مقرر يف الأحكام املنظمة لتصنيف البيانات والأنظمة والتعليمات املعمول
بها يف هذا الش�أن، ومتيز ببطاقة ذات لون (�أحمر) ويكتب عليها درجة 6سريتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد