القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق درجات ال~سرية وفقاً ملا هو مقرر يف الأحكام املنظمة لت€صنيف البيانات والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف هذا الش�أن، ومتيز ببطاقة ذات لون (�أحمر) ويكتب عليها درجة 6سريتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨