Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا اتصفت الر6سالة �أو املعاملة ب�أكرث من 8صفة من درجات اال6ستعجال والأهمية وال~سرية فتدون عليها هذه
الصفات وترافقها بطاقة كل 8صنف.
رابع عشر:
املحافظة على املراسالت أثناء نقلها بالربيد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد