القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا ات€صفت الر6سالة �أو املعاملة ب�أكرث من 8صفة من درجات اال6ستعجال والأهمية وال~سرية فتدون عليها هذه ال€صفات وترافقها بطاقة كل 8صنف. رابع عشر: املحافظة على املراسالت أثناء نقلها بالربيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨