القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل الوحدة الإدارية املعنية يف كل جهاز حتديد املو9ضوعات املهمة مما يدخل يف نطاق اخت€صا8صه، وتر6سل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨