Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل الوحدة الإدارية املعنية يف كل جهاز حتديد املو9ضوعات املهمة مما يدخل يف نطاق اختصا8صه،
وتر6سل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد