Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم املركز الوطني للوثائق واملحفوظات بجمع قوائم كل درجة من درجات اال6ستعجال وتن~سيقها، ويعمل
على تبويبها وتوحيد املتشابه منها لدى الأجهزة املختلفة بعد التن~سيق معها، ومن ثم اعتمادها وفقاً
للإجراءات املتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد