القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم املركز الوطني للوثائق واملحفوظات بجمع قوائم كل درجة من درجات اال6ستعجال وتن~سيقها، ويعمل على تبويبها وتوحيد املتشابه منها لدى الأجهزة املختلفة بعد التن~سيق معها، ومن ثم اعتمادها وفقاً للإجراءات املتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨