القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متيز موضوعات املراسالت املستعجلة ببطاقة ذات لون (أصفر) يكتب عليها درجة االستعجال، ويتطلب األمر تسليمها حاالً، وتقسم تلك املوضوعات من حيث االستعجال إلى ثالث درجات: حاالً: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز ت€صنيفها باحلد الأعلى لال6ستعجال.-1 . عاجل جداً: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز ت€صنيفها باحلد املتو6سط لال6ستعجال-2 . عاجل: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز ت€صنيفها باحلد الأدنى لال6ستعجال-3 :المادة الحادية واألربعون تتوىل الوحدة الإدارية املعنية يف كل جهاز حتديد املو9ضوعات التي تدخل يف �أي درجة من درجات اال6ستعجال الثالث مما يدخل يف نطاق اخت€صا8صه، وتر6سل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨