Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متيز موضوعات املراسالت املستعجلة ببطاقة ذات لون (أصفر) يكتب عليها درجة االستعجال،
ويتطلب األمر تسليمها حاالً، وتقسم تلك املوضوعات من حيث االستعجال إلى ثالث درجات:
حاالً: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز تصنيفها باحلد الأعلى لال6ستعجال.-1
. عاجل جداً: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز تصنيفها باحلد املتو6سط لال6ستعجال-2
. عاجل: وتعطى للمو9ضوعات التي يرى اجلهاز تصنيفها باحلد الأدنى لال6ستعجال-3
:المادة الحادية واألربعون
تتوىل الوحدة الإدارية املعنية يف كل جهاز حتديد املو9ضوعات التي تدخل يف �أي درجة من درجات
اال6ستعجال الثالث مما يدخل يف نطاق اختصا8صه، وتر6سل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد