القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم متابعة املراسالت الصادرة إلى جهة إدارية أخرى وفقاً ملا يأتي: �أن تزود اجلهة املنوطة بها عملية املتابعة ب€صورة من الر6سالة ال€صادرة �أو مبعلومات عنها لتتوىل -1 :متابعتها لدى اجلهة املر6سلة �إليها، مع مراعاة الآتي �أن يكون املو9ضوع ذا �أهمية ويتعلق بامل€صلحة العامة �أو له ارتباط مبواعيد حمددة.-�أ �أن تكون الر6سالة متعلقة بطلب الإفادة عن معلومات �أو التزويد بوثائق ال6ستكمال �إجراءات لديها.-ب �أن تعد ا6ستمارة متابعة حتمل رقم ال€صادر وتاريخه ومو9ضوعه واجلهة املر6سل �إليها، وحتمل حقوالً -٢ .تدون فيها نتائج املتابعة، 6سواء هاتفية �أو كتابية، وتواريخها وعددها �إيجاد برنامج للمتابعة الآلية، يتضمن ت~سجيل املتابعات الهاتفية والكتابية.-3 :المادة التاسعة والثالثون تعد اجلهات املخت€صة باملتابعة تقارير دورية مف€صلة عن الأعمال الواردة وال€صادرة املنجزة واملت�أخرة باجلهاز. ثالث عشر: االستعجال و الأهمية والسرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨