Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم متابعة املراسالت الصادرة إلى جهة إدارية أخرى وفقاً ملا يأتي:
�أن تزود اجلهة املنوطة بها عملية املتابعة بصورة من الر6سالة الصادرة �أو مبعلومات عنها لتتوىل -1
:متابعتها لدى اجلهة املر6سلة �إليها، مع مراعاة الآتي
�أن يكون املو9ضوع ذا �أهمية ويتعلق باملصلحة العامة �أو له ارتباط مبواعيد حمددة.-�أ
�أن تكون الر6سالة متعلقة بطلب الإفادة عن معلومات �أو التزويد بوثائق ال6ستكمال �إجراءات لديها.-ب
�أن تعد ا6ستمارة متابعة حتمل رقم الصادر وتاريخه ومو9ضوعه واجلهة املر6سل �إليها، وحتمل حقوالً -٢
.تدون فيها نتائج املتابعة، 6سواء هاتفية �أو كتابية، وتواريخها وعددها
�إيجاد برنامج للمتابعة الآلية، يتضمن ت~سجيل املتابعات الهاتفية والكتابية.-3
:المادة التاسعة والثالثون
تعد اجلهات املختصة باملتابعة تقارير دورية مفصلة عن الأعمال الواردة والصادرة املنجزة واملت�أخرة
باجلهاز.
ثالث عشر:
االستعجال و الأهمية والسرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد