Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم متابعة املراسالت الواردة إلى اجلهاز وفقاً لإلجراءات اآلتية:
حتدد مدد زمنية لإنهاء �إجراءات الر6سالة الواردة من قبل املختصني، وبخا8صة املو9ضوعات امل~ستعجلة -١
.�أو التي لها عالقة باجلمهور
متكني املختصني باملتابعة من الدخول على نظام االتصاالت الإدارية ملعرفة حركة املرا6سالت وفق -٢
.8صالحيات حمددة؛ بناءً على م~ستوى تصنيف البيانات
بح~سب - يزود املراجع باملعلومات الأولية عن معاملته، كرقم قيدها وتاريخه واملدة املتوقعة لإجنازها-3
�أو موعد املراجعة. ويف حالة 8صدور املعاملة �إىل جهة �أخرى-املو9ضوعات املقرر يف 7ش�أنها مدة حمددة
فيزود املراجع مبذكرة مراجعة يو9ضح فيها رقم الصادر وتاريخه واجلهة املر6سلة �إليها.
توفري خدمة املتابعة عن بعد للمراجعني من خالل موقع اجلهة الإلكرتوين.-4
:المادة السابعة والثالثون
على الإدارات املختصة مبعاجلة املو9ضوعات �أن تتعاون مع املختصني باملتابعة و�أن تزودهم باملعلومات
الالزمة ملا و8صل �إليه املو9ضوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد