القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم متابعة املراسالت الواردة إلى اجلهاز وفقاً لإلجراءات اآلتية: حتدد مدد زمنية لإنهاء �إجراءات الر6سالة الواردة من قبل املخت€صني، وبخا8صة املو9ضوعات امل~ستعجلة -١ .�أو التي لها عالقة باجلمهور متكني املخت€صني باملتابعة من الدخول على نظام االت€صاالت الإدارية ملعرفة حركة املرا6سالت وفق -٢ .8صالحيات حمددة؛ بناءً على م~ستوى ت€صنيف البيانات بح~سب - يزود املراجع باملعلومات الأولية عن معاملته، كرقم قيدها وتاريخه واملدة املتوقعة لإجنازها-3 �أو موعد املراجعة. ويف حالة 8صدور املعاملة �إىل جهة �أخرى-املو9ضوعات املقرر يف 7ش�أنها مدة حمددة فيزود املراجع مبذكرة مراجعة يو9ضح فيها رقم ال€صادر وتاريخه واجلهة املر6سلة �إليها. توفري خدمة املتابعة عن بعد للمراجعني من خالل موقع اجلهة الإلكرتوين.-4 :المادة السابعة والثالثون على الإدارات املخت€صة مبعاجلة املو9ضوعات �أن تتعاون مع املخت€صني باملتابعة و�أن تزودهم باملعلومات الالزمة ملا و8صل �إليه املو9ضوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨