القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم املراسالت من وحدة إدارية إلى أخرى في اجلهاز نفسه مبوجب بيان تسليم ورقي أو آلي باسم الوحدة اإلدارية املرسلة، ويحمل البيان تاريخاً ورقماً تسلسلياً، -بحسب األحوال- :ويحتوي على احلقول اآلتية العدد.-1 . رقم القيد-2 . تاريخه-3 . ا6سم الوحدة املر6سل �إليها-4 . عدد املرافقات-5 . ا6سم املت~سلم كامالً وتوقيعه، وتاريخ الت~سلم ووقته-6 :حادي عشر املراسالت ال‡صادرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨