القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسجيل الرسالة الواردة في نظام الوارد وفقاً ملا يأتي: �إدخال رقم قيد الوارد وتاريخه وعدد املرافقات، ورقم الر6سالة الواردة وتاريخها ورمزها.-1 �إدخال ا6سم اجلهة التي وردت منها الر6سالة ورمزها، وا6سم الوحدة املخت€صة ورمزها، وفق فئات الوارد-2 .املحددة يف املادة (التا6سعة عشرة) من الالئحة �إدخال �أ6سماء الوحدات والفروع املراد تزويدها بن~سخ �أو 8صور من الوارد.-3 8صياغة خال8صة مو9ضوع الر6سالة بح~سب مقتضيات الوارد، والأخذ يف االعتبار عالقته مبو9ضوع-٤ .ال€صادر �إن وجد، و�أن يكون 7شامالً وخالياً من الأخطاء اللغوية والإمالئية  �إدخال رمز ت€صنيف مو9ضوع الر6سالة، ورقم ال~سجل املدين للمواطن، �أو رقم الإقامة �أو جواز ال~سفر -5 .للوافد �أو املقيم؛ الذي يتعلق به مو9ضوع الر6سالة �إدخال ت~سديد جميع القيود الواردة يف املعاملة برقم ال€صادر وتاريخه.-6 . �إدخال 8صفة الر6سالة من حيث الأهمية ودرجة اال6ستعجال �أو ال~سرية-٧ . �إدخال �أرقام املرا6سالت ال~سابقة، ورقم بيان ت~سليم الر6سالة وتاريخه ووقته-8 . �إجراء م~سح 9ضوئي للر6سالة-٩ :المادة الثالثة والعشرون يجب مراجعة إجراءات توثيق وتسجيل الرسائل الواردة املذكورة في املواد (العشرين) و(احلادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من الالئحة للتأكد من صحتها وتكاملها ومن أهمها اآلتي: 8صحة رقم الر6سالة وتاريخها، وجهة ورودها، ورمزها.-1 . 6سالمة خال8صة املو9ضوع من حيث اللغة والإمالء و7شمولية املو9ضوع-٢ . 8صحة التوجيه للوحدة الإدارية املخت€صة، ورمزها-٣ :المادة الرابعة والعشرون تسلم املراسالت الواردة للوحدة اخملتصة مبعاجلتها واحملالة إليها، وفقاً ملا يأتي: ت~سجل املرا6سالت يف بيان الت~سليم بح~سب ت~سل~سل قيودها، �أو ي~ستخرج �آلياً.-1 . تربط املرا6سالت ببيان الت~سليم اخلا8ص بها-2 . يدون ا6سم املت~سلم كامالً وتاريخ الت~سلم ووقته-3 :المادة الخامسة والعشرون يجب ا6ستيفاء جميع املعلومات الالزمة ملعاجلة املو9ضوع �أو درا6سته. وعلى الوحدة الإدارية �أن تهيئ الر6سالة �أو (املعاملة) قبل ت~سليمها لوحدة �إدارية �أخرى يف اجلهاز نف~سه، وذلك وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨