Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقسم سجالت الوارد إلى ثالثة سجالت، تعطى الرموز (١،٢،٣) وفقاً للترتيب اآلتي:
)، ويعطى للمرا6سالت الواردة التي يختص بها مكتب الوزير �أو رئي~س اجلهاز امل~ستقل �أو من 1( الرمز رقم-1
.يف حكمهما، والتي تعالج يف املكتب نف~سه
الأ6سا6سية - )، ويعطى للمرا6سالت الواردة املتعلقة باملهمات والوظائف والأنشطة2( الرمز رقم-2
. التي تعاجلها الوحدات الإدارية للجهاز-وامل~ساعدة
)، ويعطى للمرا6سالت الواردة املتعلقة بالوظائف والأنشطة امل~ساعدة للجهاز، والتي 3( الرمز رقم-3
.تعاجلها الوحدات الإدارية امل~ساعدة
يو9ضع رمز 6سجل املرا6سالت الواردة بعد رقم قيد الوارد ويفصل بينهما بخط مائل.-4
. يبد�أ ت~سل~سل �أرقام قيود املرا6سالت الواردة لكل 6سجل من بداية العام وينتهي بنهايته-5
:المادة العشرون
يجب أن تتضمن بيانات تسجيل الرسالة الواردة املعلومات اآلتية:
حقل رقم قيد الوارد.-1
. حقل تاريخ قيد الوارد-2
. حقول رقم الر6سالة الواردة وتاريخها ورمزها-3
. حقل عدد املرافقات-4
. حقل ا6سم اجلهة التي وردت منها الر6سالة ورمزها �إن وجد-5
. حقل ا6سم الوحدة الإدارية املختصة مبعاجلة املو9ضوع ورمزها-6
. حقل �أ6سماء الوحدات التي زودت بصورة من الر6سالة الواردة-7
. حقل خال8صة املو9ضوع-8
. حقل رمز تصنيف املو9ضوع-9
. حقل رقم ال~سجل املدين للمواطن �أو رقم الإقامة �أو جواز ال~سفر للوافد �أو املقيم-10
. حقول الت~سديد برقم وتاريخ الصادر من اجلهاز الذي متت مبوجبه الإجابة على الر6سالة الواردة-11
ليتم الربط بينها وبني الر6سالة اجلديدة-�إن وجدت- حقول تدوين �أرقام املرا6سالت ال~سابقة-12
.ًمعلوماتيا
حقول �إيضاح 8صفة الر6سالة من حيث ال~سرية �أو اال6ستعجال �أو الأهمية.-13
. حقل رقم بيان ت~سليم الر6سالة وتاريخه ووقته-14
:المادة الحادية والعشرون
تُستقبل املراسالت الواردة وتوثق وفقاً ملا يأتي:
الت�أكد من 8صحة توجيه الر6سالة الواردة، �أو �أنها ذات عالقة ب�أحد من~سوبيه.-1
الت�أكد من �أن الر6سالة الواردة م~ستكملة جلميع �إجراءات امل~س�ؤولية والتوثيق، كالتوقيع �أو اخلتم ورقم-٢
.الصادر وتاريخه
�أن تكون معلومات املرافقات مطابقة لبيان الفهر6سة.-3
-فور ورودها �إليها- املرا6سالت الواردة من جهات �أجنبية ومل تفهر6س، تتوىل اجلهة املختصة با6ستقبالها-4
.فهر6ستها لإثبات مرافقاتها، وذلك وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من الالئحة
مدوناً على الر6سالة يف املكان املخصص له.-�إن وجد- �أن يكون رمز اجلهة املر6سلة-5
�أن تكون الر6سالة ومرافقاتها 6سليمة من التلوث وخالية من التمزق والتلف. ويف حالة وجود 7شيء من-٦
.ذلك يجب �أن يرافقها حمضر يتضمن �إيضاحاً باحلالة
التوقيع على بيان الت~سلم مع كتابة ا6سم املت~سلم كامالً وتاريخ الت~سلم، و�إ9ضافة وقت الت~سلم للر6سائل -7
.امل~ستعجلة، وذلك بعد ا6ستكمال �إجراءات ا6ستقبال املرا6سالت
توثق الر6سالة الواردة بقيدها يف 6سجل الوارد (الآيل �أو الورقي)، ويدون عليها رقم القيد وتاريخه يف -8
.املكان املخصص لذلك
11قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
ال يفتح املرا6سالت ال~سرية �إال من وُجّ هت �إليه الر6سالة �أو املختص الذي �أذن له بفتحها.-9
. ال يفتح الطرود والظروف املختومة �إال اجلهة املختصة مبعاجلة املو9ضوع-10
يدون رقم قيد الوارد للمرا6سالت ال~سرية على الظرف ويكتب يف حقل املو9ضوع (6سري)، وعند فتح-11
.املختص لها يدون عليها رقم قيد الوارد وتاريخه
ال يعطى للر6سالة �أو للمعاملة الواردة؛ �أكرث من رقم قيد واحد يف اجلهاز نف~سه، ويعد هذا القيد ال~سمة -12
.التي متيز الر6سالة �أو املعاملة من غريها ويجري تتبعها من خالله
ال يتخذ �أي �إجراء على الر6سالة الواردة قبل قيدها يف 6سجل الوارد، ما عدا احلاالت التي يرى رئي~س -13
.اجلهاز �أو من يفو9ضه اتخاذ �إجراء يف 7ش�أنها
تدون املعلومات الالزمة عن الر6سالة الواردة على منوذج الإحالة والشروح باملقا6س املعتمد للورق، -14
ويرافق الر6سالة حال ت~سجيلها، ويخصص فيه حقل لـ(الشرح، والتاريخ والتوقيع) يكفي لتدوين
الشروحات لأ8صحاب الصالحية بالتتايل يف خطوط م~ستقيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد