Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تر6سل الطلبات من الأفراد �إىل اجلهاز با6ستخدام منوذج معد لهذا الغر9ض، وتو9ضح فيه البيانات الأ6سا6سية
بالتن~سيق مع اجلهة املعنية - عن املو9ضوع وعن 8صاحب العالقة. ويتوىل التطوير الإداري يف اجلهاز
�إعداد مناذج للطلبات التي تر6سل �إليه، و�إتاحتها من خالل مقر اجلهاز الرئي~س وفروعه -مبعاجلة املو9ضوع
وموقعه الإلكرتوين، وبيان كيفية ا6ستخدامها واملعلومات املطلوب �إيضاحها والبيانات الأ6سا6سية للطلب
والوثائق املطلوب �إرفاقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد