القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تر6سل الطلبات من الأفراد �إىل اجلهاز با6ستخدام منوذج معد لهذا الغر9ض، وتو9ضح فيه البيانات الأ6سا6سية بالتن~سيق مع اجلهة املعنية - عن املو9ضوع وعن 8صاحب العالقة. ويتوىل التطوير الإداري يف اجلهاز �إعداد مناذج للطلبات التي تر6سل �إليه، و�إتاحتها من خالل مقر اجلهاز الرئي~س وفروعه -مبعاجلة املو9ضوع وموقعه الإلكرتوين، وبيان كيفية ا6ستخدامها واملعلومات املطلوب �إيضاحها والبيانات الأ6سا6سية للطلب والوثائق املطلوب �إرفاقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨