القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى أن تتوافر في صياغة الرسالة الشروط اآلتية: جتنب الإ6سهاب اململ واالخت€صار املخل.-1 . �أال ي~ستخدم �أي لفظ �أجنبي ما مل يكن لذلك م~سوغ-2 . �أن تكون الألفاظ واملعاين وا9ضحة وال تتنافى مع �أحكام الشريعة الإ6سالمية-3 . �أن تكون 6سليمة من حيث الألفاظ والرتاكيب-٤ . �أال ت~ستعمل فيها الألفاظ الدالة على التبجيل-5 :ًثامنا استكمال معلومات الرسالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨