Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في الرسالة عند إعدادها ما يأتي:
مع مراعاة ما ورد يف الئحة الأوعية، تدون الر6سالة على ورق باملقا6س املعتمد ويكون غري ملون، -1
.�أو ملوناً بلون فاحت، وبخط �أ6سود، مما ي~ساعد على و9ضوح الكتابة عند تصويرها
�أن يوحد نوع اخلط ومقا6سه يف مضمون الر6سالة.-٢
�أن تخلو من الكشط �أو التعديل بعد اعتمادها �أو توقيعها �أو تصديرها، وعند احلاجة يكون التعديل-٣
.�أو الإ9ضافة بر6سالة الحقة
�أن يكون الرتكني والتوقيع يف الأماكن املخصصة لهما.-4
:المادة العاشرة
يراعى في الرسالة الواردة ما يأتي:
�أن تبقى نظيفة، فال يدون عليها 6سوى بيانات الوارد.-1
. �أن تدون الشروح والتوجيهات على منوذج معد لهذا الغر9ض-٢
:ًسادسا
املعايري املو©ضوعية للرسالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد