القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في الرسالة عند إعدادها ما يأتي: مع مراعاة ما ورد يف الئحة الأوعية، تدون الر6سالة على ورق باملقا6س املعتمد ويكون غري ملون، -1 .�أو ملوناً بلون فاحت، وبخط �أ6سود، مما ي~ساعد على و9ضوح الكتابة عند ت€صويرها �أن يوحد نوع اخلط ومقا6سه يف مضمون الر6سالة.-٢ �أن تخلو من الكشط �أو التعديل بعد اعتمادها �أو توقيعها �أو ت€صديرها، وعند احلاجة يكون التعديل-٣ .�أو الإ9ضافة بر6سالة الحقة �أن يكون الرتكني والتوقيع يف الأماكن املخ€ص€صة لهما.-4 :المادة العاشرة يراعى في الرسالة الواردة ما يأتي: �أن تبقى نظيفة، فال يدون عليها 6سوى بيانات الوارد.-1 . �أن تدون الشروح والتوجيهات على منوذج معد لهذا الغر9ض-٢ :ًسادسا املعايري املو©ضوعية للرسالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨