Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان للم~س�ؤول �أكرث من مركز وظيفي ر6سمي، فيخاطب با6سم الوظيفة التي يتعلق بها املو9ضوع.-1
. ت~سلم الر6سالة للجهة املوجهة �إليها الر6سالة-2
:ًرابعا
تنظيم الرسالة وتنسيقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد