القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان للم~س�ؤول �أكرث من مركز وظيفي ر6سمي، فيخاطب با6سم الوظيفة التي يتعلق بها املو9ضوع.-1 . ت~سلم الر6سالة للجهة املوجهة �إليها الر6سالة-2 :ًرابعا تنظيم الرسالة وتنسيقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨