القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز للأجهزة �إجراء ات€صاالت ر6سمية بجهات خارج اململكة �أو ممثلية �أجنبية داخل اململكة �إال عن طريق وزارة اخلارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨