Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز للأجهزة �إجراء اتصاالت ر6سمية بجهات خارج اململكة �أو ممثلية �أجنبية داخل اململكة �إال عن
طريق وزارة اخلارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد