القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بعمليات االتصال للجهاز: جميع أشكال املراسالت التي يكون ذلك اجلهاز طرفاً فيها، ومن هذه املراسالت ما يأتي: التي تكون بني قطاعات اجلهاز وفروعه ووحداته.-1 . التي تكون بني اجلهاز والأجهزة الأخرى-2 . التي بني اجلهاز والأ7شخا8ص ذوي ال€صفة الطبيعية واالعتبارية-3 . التي بني اجلهاز املمثل للدولة والأجهزة املماثلة يف الدول الأخرى-٤ . التي بني اجلهاز املمثل للدولة واملنظمات الإقليمية والدولية-5 :المادة الرابعة من خالل م~ستويات �إدارية مت~ساوية. وعند -يف 6سبيل �أدائها لأعمالها- يكون االت€صال الر6سمي بني الأجهزة احلاجة لإجراء ات€صال ر6سمي بني م~ستويني �إداريني خمتلفني ال يرتبط �أحدهما بالآخر نظاماً، ف�إنه يجب على امل~ستوى الإداري الأدنى مراعاة �أن يكون ذلك عن طريق املرجع الإداري ما �أمكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨