Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بعمليات االتصال للجهاز: جميع أشكال املراسالت التي يكون ذلك اجلهاز طرفاً فيها،
ومن هذه املراسالت ما يأتي:
التي تكون بني قطاعات اجلهاز وفروعه ووحداته.-1
. التي تكون بني اجلهاز والأجهزة الأخرى-2
. التي بني اجلهاز والأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية واالعتبارية-3
. التي بني اجلهاز املمثل للدولة والأجهزة املماثلة يف الدول الأخرى-٤
. التي بني اجلهاز املمثل للدولة واملنظمات الإقليمية والدولية-5
:المادة الرابعة
من خالل م~ستويات �إدارية مت~ساوية. وعند -يف 6سبيل �أدائها لأعمالها- يكون االتصال الر6سمي بني الأجهزة
احلاجة لإجراء اتصال ر6سمي بني م~ستويني �إداريني خمتلفني ال يرتبط �أحدهما بالآخر نظاماً، ف�إنه يجب
على امل~ستوى الإداري الأدنى مراعاة �أن يكون ذلك عن طريق املرجع الإداري ما �أمكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد