القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم -أينما وردت في هذه الالئحة- يقصد باملصطلحات اآلتية يقتضِ سياق النص غير ذلك: الالئحة: الئحة االت€صاالت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها. املعلومة: ما يدون على الوعاء من ن€صو8ص �أو �أرقام �أو ر6سوم �أو 8صور �أو نقو7ش لتحقيق غر9ض معني �أو �إيضاحه. الوعاء: وعاء ورقي �أو وعاء �إلكرتوين قابل الحتوائه معلومات معينة. الوعاء الورقي: مادة م€صنوعة من الورق قابلة لأن يدوَّن عليها معلومات معينة. الوعاء اإللكتروني: مادة م€صنوعة من الأوعية التقنية احلديثة التي حتتوي على معلومات. الرسالة: مكاتبة على 7شكل وعاء ورقي �أو وعاء �إلكرتوين بني طرفني (مر6سل ومر6سل �إليه) يكون �أحدهما �أو كالهما جهة ر6سمية، وحتتوي على معلومات معينة، 6سواء �أكان م€صدرها وزارة �أو م�ؤ6س~سة �أو هيئة عامة �أو م€صلحة حكومية لها 7شخ€صية اعتبارية �أو �أياً من الأ7شخا8ص ذوي ال€صفة الطبيعية �أو االعتبارية. الوثيقة: وعاء يحتوي على معلومات تتعلق ب�أعمال الدولة وم€صاحلها، 6سواء نتج هذا الوعاء عن عمل من �أعمال �أجهزتها �أو من 6سواه، ما دام الأمر يقتضي حفظها للحاجة �إليها �أو لقيمتها التاريخية. املرافقات: ما يربط بالر6سالة من وثائق �أو مواد تتعلق مبو9ضوعها وتعد جزءاً منها. املعاملة: الر6سالة الواردة �أو ال€صادرة وما يرتبط بها من مرافقات تتعلق مبو9ضوعها. التوثيق: الت�أكد من تكامل جميع الإجراءات لت~سجيل الر6سالة يف 6سجالت ال€صادر �أو الوارد و�أعمال احلفظ واملراجعة ونحو ذلك؛ لإ9ضفاء 8صفة الر6سمية عليها وت~سهيل الرجوع �إليها ومتابعتها. األصل: الأوعية الأ8صلية للمعلومات التي ت€صدرها �أو تنتجها جهة االخت€صا8ص، كاملكاتبات وال~سجالت والبيانات والتقارير والقرارات واملحا9ضر. �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، املشتملة على خطاب 1445/4/23 وتاريخ30335 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن مشروع الئحة االت€صاالت 1440/11/7 وتاريخ774 املركز الوطني للوثائق واملحفوظات رقم الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها. وبعد االطالع على مشروع الالئحة املشار �إليه. هـ، 1442/2/21 ) وتاريخ288( هـ، ورقم1441/11/7 ) وتاريخ941( وبعد االطالع على املذكرات رقم ) وتاريخ 569( هـ، ورقم1444/12/21 ) وتاريخ3901( هـ، ورقم1444/11/8 ) وتاريخ3315( ورقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1444/1/20 ) وتاريخ31( هـ، واملحضر رقم1445/2/20 )/د44/45-15( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1444/11/19 وتاريخ ) وتاريخ 9/75( هـ، ورقم1439/6/4 ) وتاريخ19/93( وبعد النظر يف قراري جمل~س الشورى رقم هـ.1445/4/22 .هـ1445/6/8 ) وتاريخ6086( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر: املوافقة على الئحة االت€صاالت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بال€صيغة املرافقة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود املوافقة على الئحة االت‡صاالت الرسمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها هـ1445/07/18 ) وتاريخ584( قرار رقم هـ1445/7/21 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 9قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة النسخة: وعاء املعلومة املطابق متاماً للأ8صل. الصورة: وعاء املعلومة امل�أخوذ من الأ8صل �أو الن~سخة ب�أي من و6سائل الت€صوير. التركني: ت�أ7شرية يدونها معد الر6سالة �أو امل~س�ؤول عن مراجعتها، ويكون مو9ضعه حتت �آخر 6سطر يف الر6سالة من اجلهة اليمنى. الظرف: وعاء حفظ ورقي �أو بال6ستيكي مغلق من �أربع جهات ويفتح من �أحدها، وي~ستخدم حلفظ الوثائق املر6سلة �إىل طرف �آخر. احلافظة: وعاء ي~ستخدم حلفظ جمموعة من الوثائق التي يربطها رابط معني، كاملو9ضوع �أو التاريخ �أو النوع �أو امل€صدر. احلاوية: وعاء ي~ستخدم حلفظ جمموعة من احلافظات التي يربطها رابط معني، كاملو9ضوع �أو التاريخ �أو النوع �أو امل€صدر. الطرد: وعاء حفظ يحتوي على جمموعة من الوثائق �أو املواد التي ترافق الر6سالة، 6سواء �أكانت حقيبة م€صنوعة من احلديد �أو اجللد �أو القما7ش �أو غري ذلك. اجلهاز: كل وزارة �أو م�ؤ6س~سة �أو هيئة عامة �أو م€صلحة حكومية ونحوها لها 7شخ€صية اعتبارية ولها ميزانية م~ستقلة. الوثائق الدائمة احلفظ: الوثائق التي يقرر حفظها ب€صفة دائمة بناءً على ما تقتضيه �أنظمة ولوائح الوثائق واملحفوظات. الوثائق التاريخية: الوثائق التي انتهت احلاجة �إليها لأغرا9ض العمل الر6سمي، ولها قيمة ثقافية ت~ستدعي حفظها لأغرا9ض البحوث والدرا6سات التاريخية. املؤسسة: م�ؤ6س~سة الربيد ال~سعودي. العنوان الوطني: حمل الإقامة العام لكل من الأ7شخا8ص ذوي ال€صفة الطبيعية �أو االعتبارية لتلقي الإ7شعارات والتبليغات ونحوها، الذي تكون م~س�ؤولة عنه امل�ؤ6س~سة. البريد الرسمي: نقل املواد الربيدية املر6سلة من �أي جهة حكومية. الغرف البريدية: خدمة لتلبية احتياج قطاع الأعمال واجلهات احلكومية، تتضمن توفري جميع الأدوات الربيدية، وتشغيلها بشكل كامل. ثانياً: أهداف الالئحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨