Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم -أينما وردت في هذه الالئحة- يقصد باملصطلحات اآلتية
يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الالئحة: الئحة االتصاالت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
املعلومة: ما يدون على الوعاء من نصو8ص �أو �أرقام �أو ر6سوم �أو 8صور �أو نقو7ش لتحقيق غر9ض معني
�أو �إيضاحه.
الوعاء: وعاء ورقي �أو وعاء �إلكرتوين قابل الحتوائه معلومات معينة.
الوعاء الورقي: مادة مصنوعة من الورق قابلة لأن يدوَّن عليها معلومات معينة.
الوعاء اإللكتروني: مادة مصنوعة من الأوعية التقنية احلديثة التي حتتوي على معلومات.
الرسالة: مكاتبة على 7شكل وعاء ورقي �أو وعاء �إلكرتوين بني طرفني (مر6سل ومر6سل �إليه) يكون �أحدهما
�أو كالهما جهة ر6سمية، وحتتوي على معلومات معينة، 6سواء �أكان مصدرها وزارة �أو م�ؤ6س~سة �أو هيئة
عامة �أو مصلحة حكومية لها 7شخصية اعتبارية �أو �أياً من الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية.
الوثيقة: وعاء يحتوي على معلومات تتعلق ب�أعمال الدولة ومصاحلها، 6سواء نتج هذا الوعاء عن عمل
من �أعمال �أجهزتها �أو من 6سواه، ما دام الأمر يقتضي حفظها للحاجة �إليها �أو لقيمتها التاريخية.
املرافقات: ما يربط بالر6سالة من وثائق �أو مواد تتعلق مبو9ضوعها وتعد جزءاً منها.
املعاملة: الر6سالة الواردة �أو الصادرة وما يرتبط بها من مرافقات تتعلق مبو9ضوعها.
التوثيق: الت�أكد من تكامل جميع الإجراءات لت~سجيل الر6سالة يف 6سجالت الصادر �أو الوارد و�أعمال احلفظ
واملراجعة ونحو ذلك؛ لإ9ضفاء 8صفة الر6سمية عليها وت~سهيل الرجوع �إليها ومتابعتها.
األصل: الأوعية الأ8صلية للمعلومات التي تصدرها �أو تنتجها جهة االختصا8ص، كاملكاتبات وال~سجالت
والبيانات والتقارير والقرارات واملحا9ضر.
�إن جمل~س الوزراء
بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على خطاب 1445/4/23 وتاريخ30335 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن مشروع الئحة االتصاالت 1440/11/7 وتاريخ774 املركز الوطني للوثائق واملحفوظات رقم
الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
وبعد االطالع على مشروع الالئحة املشار �إليه.
هـ، 1442/2/21 ) وتاريخ288( هـ، ورقم1441/11/7 ) وتاريخ941( وبعد االطالع على املذكرات رقم
) وتاريخ 569( هـ، ورقم1444/12/21 ) وتاريخ3901( هـ، ورقم1444/11/8 ) وتاريخ3315( ورقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1444/1/20 ) وتاريخ31( هـ، واملحضر رقم1445/2/20
)/د44/45-15( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1444/11/19 وتاريخ
) وتاريخ 9/75( هـ، ورقم1439/6/4 ) وتاريخ19/93( وبعد النظر يف قراري جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/4/22
.هـ1445/6/8 ) وتاريخ6086( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر:
املوافقة على الئحة االتصاالت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بالصيغة املرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
املوافقة على الئحة االتصاالت الرسمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها
هـ1445/07/18 ) وتاريخ584( قرار رقم
هـ1445/7/21 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
9قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
النسخة: وعاء املعلومة املطابق متاماً للأ8صل.
الصورة: وعاء املعلومة امل�أخوذ من الأ8صل �أو الن~سخة ب�أي من و6سائل التصوير.
التركني: ت�أ7شرية يدونها معد الر6سالة �أو امل~س�ؤول عن مراجعتها، ويكون مو9ضعه حتت �آخر 6سطر يف
الر6سالة من اجلهة اليمنى.
الظرف: وعاء حفظ ورقي �أو بال6ستيكي مغلق من �أربع جهات ويفتح من �أحدها، وي~ستخدم حلفظ الوثائق
املر6سلة �إىل طرف �آخر.
احلافظة: وعاء ي~ستخدم حلفظ جمموعة من الوثائق التي يربطها رابط معني، كاملو9ضوع �أو التاريخ
�أو النوع �أو املصدر.
احلاوية: وعاء ي~ستخدم حلفظ جمموعة من احلافظات التي يربطها رابط معني، كاملو9ضوع �أو التاريخ
�أو النوع �أو املصدر.
الطرد: وعاء حفظ يحتوي على جمموعة من الوثائق �أو املواد التي ترافق الر6سالة، 6سواء �أكانت حقيبة
مصنوعة من احلديد �أو اجللد �أو القما7ش �أو غري ذلك.
اجلهاز: كل وزارة �أو م�ؤ6س~سة �أو هيئة عامة �أو مصلحة حكومية ونحوها لها 7شخصية اعتبارية ولها
ميزانية م~ستقلة.
الوثائق الدائمة احلفظ: الوثائق التي يقرر حفظها بصفة دائمة بناءً على ما تقتضيه �أنظمة ولوائح
الوثائق واملحفوظات.
الوثائق التاريخية: الوثائق التي انتهت احلاجة �إليها لأغرا9ض العمل الر6سمي، ولها قيمة ثقافية
ت~ستدعي حفظها لأغرا9ض البحوث والدرا6سات التاريخية.
املؤسسة: م�ؤ6س~سة الربيد ال~سعودي.
العنوان الوطني: حمل الإقامة العام لكل من الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية لتلقي
الإ7شعارات والتبليغات ونحوها، الذي تكون م~س�ؤولة عنه امل�ؤ6س~سة.
البريد الرسمي: نقل املواد الربيدية املر6سلة من �أي جهة حكومية.
الغرف البريدية: خدمة لتلبية احتياج قطاع الأعمال واجلهات احلكومية، تتضمن توفري
جميع الأدوات الربيدية، وتشغيلها بشكل كامل.
ثانياً:
أهداف الالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد